تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤رسول الله صلى الله عليه وعلى اله و سلم فذهب بعضهم إلى أنه إذا وجد في تلك القضية حكم للاثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكما به على بعض الناس الذين وقع منهم مثل الذي وقع فيه هذا الإنسان فيكيفيه أن يأخذ بذلك الحكم وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد من الحكم في تلك القضية مرة أخرى وأنا قد ذكرت أن هذا الشخص لابأس عليه بمشيئة الله ولكن إن شاء الاحتياط فلابد من أن يبحث عن حكمين حتى يحكما عليه بالجزاء في هذه القضية لان هذه القضية تحتاج إلى حكم بنص الكتاب العزيز والحكمان يبينوا له ما هو الذي يلزمه. ولكن كما قلت نحن نعتمد الرأي الأخر وهو أنه لاشي عليه ولكن الرأي الثاني هو مذهب الجمهور ومن احتاط وأخذ به فلا شك أن فيه السلامة .
س: يريد شرحا بسيط جدا للآية ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )؟
ج: الآية على ظاهرها من المعلوم أن الإنسان يرمي في اليوم العاشر وهو يوم العيد يرمي فيه جمرة العقبة كما هو معلوم ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متفق عليه بين الأمة وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث يرمي أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وبقي اليوم الثالث عشر فالإنسان مخير فيه فيمكن أن يتعجل في يومين أي بعد أن يرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وإذا فعل ذلك فلاحرج عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى ويمكن أن يتأخر أي أن يتأخر ويرمي في اليوم الثالث عشر (ومن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تأخر فرمى الأيام الثالث أي رمى في الأيام الثالث ولا شك أن من تأخر فهو أفضل ولكن إن تقدم فلا حرج عليه ولا إثم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة والله أعلم .
س: ما قولكم فيمن ترك ركعتي الطواف في طواف الوداع؟