تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

12 والإحرام يكون بلبس ثوبي الإحرام بالنسبة للرجل يلبس إزارا ساترا ولابد من أن يكون ساترا لعورته وكثير من الناس هداني الله تعالى وإياهم يخرجون ما هو أسفل من السرة مع أن مابين السرة والركبة عورة وهذا الكلام بالنسبة إلى الرجل وسيأتي الكلام بما يتعلق بالمرآة بمشيئة الله تبارك وتعالى فهذا أمر لا يصح لا بد من أن يستر بين السرة والركبة وإنما الخلاف في السرة نفسها وفي الركبتين نعم يوجد خلاف فيما هو أعلى من الركبتين ولكن الصحيح ما ذكرناه أما ما هو أسفل من السرة فلا يمكن أن يرخص فيه فلا بد من أن ينتبه الإنسان و يلبس أيضاً رداء و ينوي الإحرام و ذلك يكون إما أن يحرم بحج مفرد أو بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج عندما ينتهي من العمرة كما سيأتي إن شاء الله أو يجمع بين العمرة و الحج فالأمور ثلاثة :- إفراد ، و قران ، و تمتع فالأفراد :- هو أن يحج يحرم بالحج فإذا أتى مكة المكرمة طاف للقدوم و سعى بين الصفا و المروءة ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة و في ذلك يحل أي في اليوم العاشر و أما بالنسبة إلى التمتع فإنه يحرم أولاً بعمرة فإذا أتى مكة المكرمة طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروءة و أحل من إحرامه وصفة الطواف أن يبتدئ الطواف من ركن الحجر يقابل الحجر و ينوي الطواف و يطوف سبعة أشواط و يرمل في طوافه في الثلاثة الأشواط الأولى و كذلك يضطبع و لكن الإضطباع على الصحيح يكون في الأشواط السبعة كلها كما ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم و ذلك بأن يجعل منتصف أو وسط الثوب تحت إبطه الأيمن و يجعل طرفي الرداء على يده اليسرى فإذا انتهى من الطواف فعليه أن يرجع الإحرام أو ثوب الإحرام على ما كان عليه حتى يؤدي الركعتين و قد ستر عاتقه فإن ذلك أمر لا بد منه كما ثبت ذلك من أمر النبي صلى الله عليه و على اله و صحبة و سلم و الحجر إن تمكن من تقبيله فإنه يقبله و إن لم يتمكن من تقبيله فإنه

١٥٥ / ١٩٢