تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٦٦الجواب : الرسول صلى الله عليه و على أله و سلم طاف في النهار على الصحيح و ما جاء من أنه طاف بالليل فخطأ لا يصح و لعل الراوي توهم ذلك من طوافه صلى الله عليه و على أله و سلم للوداع فإنه طافه قبل صلاة الفجر على الصحيح و من كانت لدية القدرة فينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه و على أله وصحبه و سلم و من لم يستطع لمرض أو ما شابه ذلك فيمكن أن يؤخر ذلك إلى اليوم الذي يريد أن يخرج فيه إلى بلدة و ليطف في ذلك اليوم طواف الإفاضة و ذلك يجزيه عن طواف الوداع بشرط أن يكون أخر الأعمال نعم يمكن أن يرخص له أن يأتي بعده بالسعي إن كان لم يسع من قبل أما إذا كان قد سعى من قبل فلا يسعى إذ إن السعي لا يشرع إلا للعمرة و الحج و يمكن أن يكون الإنسان قد سعى في حالتين في حالة القران و في حالة الأفراد أما في حالة التمتع فلا يمكن أن يكون قد سعى قبل ذلك و المتمتع لا بد أن يسعى مرتين بعد طواف الحج و بعد طواف العمرة هذا مذهب الجمهور و هو الذي دلت علية السنة خلافا لابن تيميه و من سار على نهجه من أنه يجزيه سعي واحد فهذا مخالف للسنة .
س : البعض عند انتهاءه من الطواف في الشوط السابع يأخذون بالتدرج للخروج من الطواف قبل انتهاءهم منه هل عليهم حرج و خصوصاً الزحام يكون كثيراً ؟
ج :- إذا كانوا لم ينووا الخروج من الطواف فهم في الطواف أما إذا نووا الخروج فلا فإذا كانوا بنية الطواف فلا حرج بمشيئة الله أما إذا نووا الخروج فذلك لا يصح .
س :- هل يجوز للرجل أن يحج عن والدته إذا كانت عاجزة و إذا كانت قد أصيبت بالعمى كذلك ؟