تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ١٦٧ج :- إذا كانت عاجزة يصح له أن يحج عنها و كذلك إذا كانت ميتة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و على أله و سلم أنه أجاب بذلك لمن سأله عمن مات أحد أوليائه جاء في بعضها رجل و في بعضها امرأة و هل الكل صحيح أو البعض صحيح و البعض شاذ لذلك موضع أخر و لكن القول بالجواز هو القول الصحيح لصحة السنة و دعوى من ادعى بأنها خاصة بذلك الشخص أو بأولئك الأشخاص دعوى لا تقوم عليها حجة . أما بالنسبة إلى العمى فإن كان يمكن أن يأخذها معه وتأتي بأعمال الحج أي يأخذها معه و يقودها عند تأدية مناسك فلا يصح لها الترك أما إذا كانت لا تتمكن من الفعل أبداً ففي هذه الحالة يصح لها ذلك فكثير من الناس لا يبصرون و لكنهم يمكنهم أن يؤدوا ذلك بمساعدة غيرهم.
س : والدتها تريد أن تذهب إلى الحج و لكن ليس عندها محرم إلا أن المقاول يصطحب معه زوجته مع مجموعة من النساء فهل تذهب معهم ؟
١٦٧ / ١٩٢