تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

ج : الله المستعان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى غيره إلا مع زوج أو ذي محرم لنهي النبي صلى الله عليه و على آله و سلم عن سفرها إلا مع الزوج أو المحرم و رخصت طائفة من أهل العلم للمرأة إذا كانت تذهب لتأدية الحج و كان الحج حج فريضة رخصوا لها أن تذهب مع نساء معهن رجال من أهل الصلاح و لكن لا يخفي ما في شدة الزحام في هذا الأمر و وضعف المرأة فقد تحتاج إلى المساعدة في الطواف أو في السعي و قد تمرض و تحتاج إلى من يقوم بشؤونها و كثير من النساء ذهبن من غير محارمهن و مرضت منهن بعض النساء و احتاجت إلى أن يقوم الرجال بحملها أو مساعدتها أو أن تمسك بهم أو ما شابه ذلك و هم من غير محارمها فيقعون في معصية الله تبارك و تعالى هذا الوقت لا يمكن أن نرخص في مثل هذا الأمر فلتنتظر حتى تجد زوجاً أو محرم منها و هي معذورة إلى أن تجد ذلك بمشيئة الله تبارك و تعالى و توصي بذلك حتى تتمكن من التأدية مع الزوج أو المحرم و الله تبارك و تعالى أعلم .

س :- إذا تحلل شخص من الحج أو العمرة ثم شك في طوافه بأنه قد طاف ستة أشواط ماذا يجب عليه ؟

ج :- إذا انتهى الإنسان من الطواف فلا يلتفت بعد ذلك إلى الشكوك فكيف إذا كان قد انتهى من السعي و من الحلق أو ما شابه ذلك فهذا شك لا عبرة به و إما إذا شك و هو في الطواف فهاهنا يبني على الأقل إذا شك هل طاف ستة أو سبعة فليعتبرها ستة و ليأتي بالشوط السابع و إذا شك بين الخمسة و الستة فليعتبرها خمسة هذا إذا لم يترجح لدية شيء أما بعد أن ينتهي من الطواف فلا شيء عليه بمشيئة الله .

س :- هل يجوز للإنسان أن يؤجر بحجة و هو بصحة و عافية ؟

ج :- لا يجوز له ذلك أبداً بل لا يجوز له أن ينتظر حتى يصبح شيخاً لا يتمكن من تأدية ذلك بل عليه أن يذهب الآن ما دام واجد للمال و هو يستطيع على تأدية الحج و لا يجوز له أن يتأخر كما يفعله كثير من الناس .

١٦٨ / ١٩٢