تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٢

)) الخ يقرأ الآية القرآنية هذه عند دخوله المسعى كما فعل رسول صلى الله علية وعلى آله وسلم و لا ينبغي له أن يرددها بعد ذلك كما يفعل كثير من الناس فإذا وصل إلى الصفا فليرفع يديه وليدعو بالدعاء المأثور الذي هو التكبير ثلاثاً ثم ((لا إله إلا الله وحدة لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شي قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده )) وليأتي بما أمكنه من الدعاء بشرط إلا يؤذي غيره فالإيذاء لا يصح كما أن الإيذاء أيضا في الطواف عند المزاحمة على تقبيل الحجر أو لمس الركن اليماني لا يصح يشرع ذلك عند عدم الزحام ، أما عند الإيذاء فلا فإذا أتى بهذا الدعاء فليبدأ السعي من الصفا إلى المروة وكذلك يدعو عند المروة بالدعاء المذكور ، وليأتي بما أراد من الأدعية ولاسيما الثابتة في السنة أريد بالثابتة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آلة وسلم في بعض المواضع ، وأما في هذا الموضع لم يرد إلا ما ذكرته وينهي الشوط الثاني عند الصفا ثم ليصنع ذلك في بقية الأشواط إلى أن ينهي الشوط السابع عند المروة قلت يرفع يديه عند الدعاء وأما في المسعى فلا يشرع له أن يشير إلى الكعبة المشرفة كما يفعل كثيرا من الناس بل يمشي من غير إشارة وليهرول بين العلمين هذا بالنسبة إلى الرجال أما النساء فلا تشرع لهن في الهرولة بل يمشين المشية العادية ، وبعضهم يقول يسرعن في المشي ولم أجد له دليلا يدل عليه هذا هو عمل الحاج باختصار وهو كما ترون خاص بالمتمتع وأما المفرد فكما قدمت لكم لا يشرع له الهدي وإذا كان المفرد قد طاف وسعى طاف للقدوم وسعى بعده فإنه لا يشرع له إلا الطواف للزيارة وأما السعي فقد قدمه قبل ذلك وكذا بالنسبة للقارن بين الحج والعمرة هذا باختصار ، بقي أن ننبهه على بعض محظورات الإحرام محظورات الإحرام بالنسبة إلى الرجل والمرآة هي أولاً : حلق الرأس لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه ، أما

٢ / ١٩٢