تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٣المرآة لا يجوز لها ذلك في الحج ولا في غيره ، وأما الرجل فلا يجوز له في حالة الإحرام بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آلة وسلم إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً فإنه يشرع له في ذلك الوقت ، وعليه أن يفتدي بأن يذبح ذبيحة وشرطها ما ذكرناه في ذبيحة الهدي أو يطعم ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع ، ونصف الصاع يساوي كيلو واحد جرام أو يزيد عليه بقليل بعضهم يقول يزيد على الكيلو جرام بواحد بأربعة وعشرين جراماً يعطي كل واحد نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هذا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً ويلحق شعر الرأس بقية شعر الجسد هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء وليس لأحد أن يأخذ شيئا من شعره متعمداً أبداً ، بقي إذا وقع منه بسبب حركة وضوء أوما شابه ذلك ، فإن كان لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه ،أما إن تعمد ذلك فحكمه معروف وليسأل عنه من لم يعرف ذلك والنوع الثاني من ممنوعات لإحرام أو الأمر الثاني الذي يمنع منه في حالة الإحرام هو قص الأظافر أو قلعها من مكانها قياساً على حلق الشعر ، والثالث الطيب فإنه ممنوع في حاله الإحرام بنص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء وهذا عام شامل للمرأة وللرجل ، بقي هل يمنع استعمال الطيب في حاله الإحرام أو حتى استدامته إذا كان قد صنعه قبل الإحرام ، أما الأول فممنوع اتفاقا وأما استدامته إذا كان قد فعله قبل الإحرام فللعلماء في ذلك خلاف ذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا كان قد تعطر قبل ذلك فلا يضره ولو بقي علي لونه أو ريحه بعد الإحرام واحتجوا على ذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيه أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آلة وسلم طيبته بإحرام ، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ممنوع أي ليس له أن يستديم الطيب بل لابد من غسله إذا كان عليه وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء وهو المذهب عندنا وهو مذهب مالك وذهبت إليه طائفة من صحابة رسول صلى الله عليه