تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ج:- إطعام المساكين الواجب بشيء من فعل محظورات الإحرام أو نحو ذلك مما يجب فيه الإطعام لا بد من أن يدفع لفقراء الحرم والمراد بفقراء الحرم الفقراء الذين يوجدون في الحرم في وقت ذبح ذلك الدم أو تلك الشاة التي وجبت بسبب فعل ذلك الفعل الذي أوجبها وكذا بالنسبة إلى إطعام المساكين ، سواء كانوا من أهل الحرم نفسه أو كانوا من الإفاقيين- أي من أهل البلدان البعيدة عن الحرم- ولكنهم يوجدون في الحرم في وقت الذبح ، ولا بد من وجب عليه شيء من الدم أو الإطعام لا بد من أن يستعين بمن يعرف فقراء الحرم ، وإن كان صاحب السؤال لا يعرف أحداً فليأتي إلينا وسنرشده بمشيئة الله إلى من يعرف فقراء الحرم أو بعضاً من فقراء الحرم على حسب ظننا والله أعلم.

س:- ما هي العلامة التي تحدد وادي محسر؟

ج:- الله أعلم بحسب هذا الآن لا أعرفها ، هذا يحتاج أن نبحث مع بعض الموجودين من المسؤولين في هذه البلاد حتى يمكن أن نعرف حدود المزدلفة كل مزدلفة ومنى وكذا وادي محّسر ، أما بنفسي تحديداً منضبطا لا أعرف الآن ولا أظن كثيرا من الناس يعرفون ذلك ويمكن أن نستعين بأحد من الناس الذين يوثق بهم من أهل هذه البلاد في معرفة حدود هذه الأمكنة ، أما هذه العلامات التي وضعت لتحديد مزدلفة أو منى وما شابه ذلك ففي النفس ما فيها من صحة هذه العلامات وفي ظني أن فيها شيئاً من الأخطاء والله أعلم.

س:- ما حكم من اقتلعت منه شعره أثناء رمي جمرة العقبة بسبب الزحام ؟

ج:- لا شي عليه إن شاء الله ، والله أعلم.

س:- هل يلزم من حج مفردا عن غيره أن يعتمر بعد الانتهاء من أعمال الحج أم لا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا

٣٢ / ١٩٢