تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

ج:- ذلك بحسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين ذلك الشخص الذي أجره فإن كانت أجره بالحج والعمرة فنعم عليه أن يعتمر عنه وأما إذا كان أجره بالحج فقط فلا يجب عليه ذلك لأنه _لم تفهم بعض الكلمات_ ولكنني أريد أن أنبه إلى أن كثيراً من الناس لا يعرفون من أنواع الحج إلا التمتع فهم يستحضرون عند ذهابهم عند الأجرة بالحج أي التمتع فهم يستحضرون العمرة مع الحج فمن أستأجر من أحد فليس له أن يقرن أو أن يفرد إلا إذا أخبره بذلك لان عوام الناس يعرفون من الأعمال أو يعرفون من أنواع الحج التمتع والعبرة بما يستحضره أو يعرفه ذلك المؤجر فما دام لا يعرف كثير من الناس الذين يؤجرون إلا هذا النوع فليس للمستأجر إذا لم يخبر ذلك الذي استأجره بأنه سيفرد أو سيقرن ليس له أن يقرن أو أن يفرد بل أقول أنه لا يكفي بالنسبة إلى عوام الناس أن يقال لهم أو أن يقول لهم هذا المستأجر سأفرد أو سأقرن لأنهم لا يعرفون معنى القِران ولا يعرفون معنى الإفراد بل لا بد من أن يخبرهم بالكيفية التي سيأتي بالحج عليها حتى يكون كل من المؤجر والمستأجر على بصيرة من أمره بل فوق ذلك أقول إن من أوصى بأن يحج عنه لا بد أن يؤتي بها على طريق التمتع ولو أذن ذلك الوصي لأن أكثر هؤلاء لا يفرقون بين هذه الأعمال وعلينا أن نأخذ بما تعارف الناس عليه وأن لا نحمل كلامهم على غير المتعارف بينهم فليتق الله أولئك الذين يستأجرون الحج عن غيرهم ولا يأتون به بحسب ما يريده ذلك الموصي أو ذلك المؤجر والله تبارك وتعالى أعلم.

س:- القارن الذي جاء إلى منى مباشرة من عمان هل يتحلل بعد رمي جمرة العقبة أم بعد طواف الزيارة والسعي ؟

٣٣ / ١٩٢