تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ج:- الله المستعان عليه أن يعيد الهدي لأنه لم يتيقن من أن ذلك الذي أخذ منه الهدي قد ذبحه عنه بنية الهدي فيمكن أن يكون أخذه أو باعه أو ما صنع ذلك فهو متعبد بالهدي وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بسبب إحلاله من قبل أن يتيقن بأن الهدي قد ذبح والآن عليه أن يعيد الهدي والله تبارك وتعالى أعلم.

س:- أثناء ذبح الأضحية الهدي ذبحتها وهي باتجاه الشرق و ليس باتجاه الغرب سهوا مني بذلك فماذا علي؟

ج:- استقبال القبلة في حالة الذبح لا ينبغي أن يفرط فيه وإن كان ذلك ليس بشرط في حلية الذبيحة فذبحك حلال إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شي عليك.

س:- صلى رجل صلاة العشاء و الوتر فهل يجوز له أن يصلي بعدها ركعتي الطواف؟

ج:- نعم لأن هذه الصلاة أعني ركعتي الطواف صلاة سببية ولا بأس بالإتيان بالصلاة السببية بعد الوتر على أن العلماء قد اختلفوا في التنقل بعد الوتر1_ فأجازه بعضهم من غير كراهة.،2_ وكره أحرون .3_ومنعت منه طائفة إذا لم يفصل بنوم وأما السببيات فلا مانع منها بعد الوتر، بل ولا بعد صلاة العصر، وصلاة الفجر إن لم يقرب وقت الغروب ووقت الطلوع على مذهب طائفة كبيرة من العلماء وهو رأي صائغ قوي والله تبارك وتعالى أعلم.

س:- لقد فقدنا صاحبنا بعد الوقوف بعرفات وحتى الآن لم يعد وقد رمينا عنه فهل يجزي عنه أم لا، وهل نستمر نرمي عنه ولكم جزيل الشكر؟

ج:- الله المستعان أما الهدي فأخروه إلى أخر أيام الهدي وهو الثالث عشر وأما الرمي فارموا عنه ثم إذا جاء هو نفسه إن شاء الله تبارك وتعالى فليرم وليهدي هذا إذا حصلتم عليه قبل اليوم الثالث عشر، والله تعالى أعلم. انتظروه في الهدي وأما الرمي فارموا عنه فإن جاء قيل الثالث عشر فإنه سيعيد الرمي وسيهدي وإلا فذلك الوقت أي في اليوم الثالث عشر فأهدوا عنه ، والله تبارك وتعالى أعلم .

٤٤ / ١٩٢