تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٤٥س:- المرأة التي تؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ، ماذا يفعل المحرم الذي يرافقها إذا أرادت السعي هل يجوز له مرافقتها _وهو يطوف هكذا في الشريط ولعل الأنسب وهو قد طاف _ طواف الوداع؟
ج:- نعم هذه ضرورة فليرافقها ولكن لا ينوي به السعي وإنما مجرد مرافقه، وذلك لأن السعي ليس بعباده بنفسه بخلاف الطواف، فإن الطواف عبادة ولو لم يكن لحج أو عمرة وأما السعي فهو عبادة في حالة الحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك فلا والعجب من بعض الناس أنهم يسعوا في غير وقت الحج و وقت العمرة، تراه يسعى بثيابه العادية، وهو في غير الحج ولا يمكن ذلك أن يكون السعي للعمرة إذ إن العمرة من شرط الساعي فيها أن يكون محرماً فلينتبه إلى أن السعي ليس بعبادة مستقلة كالطواف وإنما هو جزء من الحج والعمرة لا يشرع إلا في هاتين الحالتين( ونظرا لتأخر الوقت فإن من اقتراح بعض المشايخ أن نتوقف عن الإجابة على بقية الأسئلة إلى وقت أخر إن شاء الله تبارك وتعالى).