تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٤٨ج:. أقول أول انبه هناك فرق بين الأضحية وبين الهدي الهدي هو الذي يلزم المتمتع أو القارن من تمتع بالعمرة إلى الحج بأن أحرم أولا ً بالعمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكة وأحرم بعد ذلك بالحج يعني أحرم بالحج في نفس السنة وكذا من قرن بين الحج والعمرة فإنه يلزمه هدي ، هذا هو الهدي و أما الأضحية فهي التي تذبح يوم العيد من غير الحاج ومن ذبح ذبيحته وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها ثم إنه لم يستطيع أن يكمل الذبح فساعده غيره وذكر ذلك الغير اسم الله تبارك وتعالى فلا شي على من ذبح ولا بأس بل يطلب من المهدي بأن يأخذ جزء من ذبيحته بعد تحقق موتها وأن يدفع البقية المتبقية إلى الفقراء والله تبارك وتعالى أعلم.
س:- عن رجل نام وغطى رأسه من الليل إلى الصبح وهو في الإحرام ماذا عليه ؟
ج:- هل غطاؤه متعمداً أو ناسيا ؟ فإن كان ناسيا فلا شي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى وأما إن كان متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وعليه الفدية وهي ذبح شاة يعطيها الفقراء وتكون الشاة قد دخلت في السنة الثانية أو في السنة الثالثة بشروط الهدي التي ذكرناها سابقا أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق والله تبارك وتعالى أعلم.
س:- رجل إمام اكتشف في ثوبه ما يشبه الدم ولكن عندما ذهب ليغسله زال بسرعة مع ما هو معلوم من أن الدم يحتاج إلى جهد لإزالته ما حكم صلاته ؟
ج:- إذا كان دما فصلاته باطلة وكذا صلاة من صلى خلفه وذلك لأن صلاة المأمومين مرتبطة على الرأي الراجح الصحيح بصلاة الإمام أما إذا كان غير دم فلا شي عليه ولا على من صلى خلفه وعليه أن يفرق بين الدم وغيره وإن كان يظن ظنا قويا أنه ليس بدم فلا شي عليه كما قدمت والله تبارك وتعالى أعلم.