تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ج:- اذهب وارمي بنفسك عنك وعن خالتك وليس لك أن تنيب عنك أحدا مادمت تستطيع أن تقوم بالرمي بنفسك وأما خالتك ما دامت لا تستطيع أن ترمي بنفسها فهي معذورة فلتنب شخصا آخر من كان أقرب إليها رحما والخروج من هنا يكون بعد الرمي أم قبل الرمي فلا ولا يمكن أن نرخص في أكثر من ذلك.

س:- لم يفهم السؤال من قبل السائل ....................................؟

ج:- أقل ما يمكن أن يقال بأن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن تعيد تلك الشاه التي ذبحت تنوي بهذه الذبيحة عن الشخص الذي لم يذبح عنه من قبل.

س:- رجل يسأل ذبح ضحيته بيده ولكن تعسر عليه قطع القفل فأعطى صاحب السكين الذي ينتظره فكسر رقبة الضحية ؟ فماذا عليه ؟

ج:- الله المستعان عليه أن يتوب إلى ربه حيث إنه حلق قبل أن يذبح هديه الذبح الصحيح وعليه بعد ذلك أن يعيد الهدي هذا أرخص ما يقال وإلا فعلى مذهب طائفة من العلماء لا بد أن يلزم دماً زيادة على إعادة الهدي عليه أن يتوب إلى ربه ويهدي وإن أمكنه أن يحتاط الأمر دينه بأن يفتدي بذبح الشاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام زيادة على إعادة الهدي والتوبة ، فحسن – وأما الهدي والتوبة فلا بد منهما والله تبارك وتعالى أعلم.

س:. رجل يسأل ذبح ضحيته بيده ،ولكن تعسر علية القفل فأعطى للرجل الذي ينتظره فقطعة قطعاً صحيحاً فأخذ منه جزء، فماذا عليه استفسره الشيخ من أخذ جزء فرد السائل هذا سؤال ثانيا والذي أخذ جزء صاحب الضحية ؟

٤٧ / ١٩٢