تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

س:- امرأة أكملت جميع مناسك الحج وجاءتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة وبعد الاستشارة الطبية بإعطائها إبره لتوقف نزف الدم لمده يوم واحد فهل يعتبر هذا اليوم في حكم الحيض أم ماذا وإذا لم تطف طواف الإفاضة هل يصح لها أن تأتي في الإجازة الصيفية لقضاء طواف الإفاضة ؟

ج:- إذا توقف الدم وذلك بأخذ حقنة أو شي من الحبوب أو غير ذلك مما يتوقف به دم الحيض فيجزيء هذه المرأة أن تطوف طواف الإفاضة ولو كانت قد استعملت هذه الأدوية بعد أن نزل منها الحيض هذا هو الرأي الصحيح عندنا والله تبارك وتعالى اعلم وبالتالي لا حاجة إلى الإجابة عن

بقية الشق الثاني لضيق الوقت.

س:- فضيلة الشيخ ما قولكم فيمن لم يكمل طواف الوداع في عمرة سابقة ؟

ج:- يستغفر الله تبارك وتعالى ،وإن افتدي فحسن، وإن شاء الرخصة فالرخصة موجودة، والله تبارك وتعالى أعلم. و الفدية هاهنا هي ذبح شاة وتفرق على فقراء الحرم، وإن شاء الرخصة فالرخصة موجودة ولكن في المستقبل يحاول ألا يترك ذلك خروجاً من عهدة الخلاف ،والله أعلم .

س:- كان في نيتي أن أذهب بأختي إلى رمي الجمرات اليوم بعد العصر، ولكن بعد ذهابي إلى مكة لأداء طواف الزيارة والسعي مررت بالجمار فرميت، ولما جئت إلى منى لم أستطع أن أذهب بأختي إلى الجمرات وقلت لها نذهب إن شاء الله غداً لرمي الجمرات ويكون الرمي مرتين لغدها ولهذا اليوم قياساً بالرعاة ، فهل أصبت أم لا ؟

٥٢ / ١٩٢