تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

ج:- بما أن الوقت قد فات فتب إلى ربك وأعد صلاتك ؛ لأنه كان يمكنك أن تصلي بعد ذلك ، وذلك لأن الركوع والسجود من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها وكان يمكنك أن تصلي بعد الناس ، وبما أنك قد فرطت في ذلك فتب إلى ربك وأعد صلاتك أنت ومن فعل كفعلتك ، والله تبارك وتعالى أعلم.

س:- كثير من الناس يستأجرون حججاً لأناس لا يعرفونهم قبل موتهم فكيف يكون الدعاء علماً بأنا سمعنا بأنه إذا لم تدعو له فقد خنت الأمانة ؟

ج:- من حج عن شخص لا يعرفه هل هو من أهل الصلاح أو الطلاح أي من أهل الفساد فليس له أن يدعو الله له ، وذلك لأن من شرط الدعاء بخير الأخرة أن يكون المدعو له صالحاً ، وينبغي لمن أراد أن يحج عن غيره وكان لا يعرفه أن يخبره بأنه لن يدعو له إلا إذا أقيمت عليه الحجة بأنه من أهل الوَلاية وبالتالي فإن من يؤجره لابد إما أن يرضى بذلك الشرط أو يبحث عن شخص لعله قد قامت عنده حجة بأن ذلك الشخص من أهل الوَلاية ، نعم إذا كان ذلك الشخص مشهوراً بفسقه وفجوره ولا يتولاه أحد فإن أمره واضح معلوم لا يخفى وينبغي للإنسان أن يحج عن الصالح حتى يكون مؤدياً لأمانته وداعياً له بالخير لا أن يحج عن شخص لا يعرفه أو لا يتولاه ، والله تبارك وتعالى أعلم .

س: هل على النساء تكبير في أيام التشريق واليوم العاشر عقب الفرائض ، وإذا كان عليهن فكيف يكون ذلك ؟

ج: أما عليهن أو على الرجال على طريق الوجوب فلا ، ولكن ينبغي للرجال وللنساء أن يكبروا في هذه الأيام ولكن النساء لا ترفع أصواتهن بذلك إذا كان هنالك يوجد بعض الرجال الأجانب والله تبارك وتعالى أعلم . وكذا إذا أمكن أن يأتي بعض الرجال ويسمعونهن ولو لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت ، والله أعلم .

س: رجل كلف شخصاً بأن يطوف به وأن يسعى به فبدأ بالسعي أولاً ثم الطواف فماذا عليه جزاكم الله خيراً ؟

٥٥ / ١٩٢