تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٦٤ج: قلت من أراد أن يستفتي فليستغنى العلماء لا الجهلة الأغمار فهؤلاء الجهلة من قال لهم أن العمرة تبطل إذا قيل لهم إنه يجب عليهم أو أنه يشرع أن يعيدوا طواف الوداع فنعم أما أن يقال لهم إن عمرتكم باطلة فهذا مما لم يقل به أحد من العلماء لا السابقين ولا اللاحقين لا الموافقين ولا المخالفين فليتق الله هؤلاء الذين يجيبون بغير علم عليهم أن يتقوا الله ويتوبوا إلى ربهم وعلى الجهال أن يسألوا العلماء أو الذين لديهم علم لا بأس به وإن لم يكونوا مجتهدين عند الحاجة الماسة إلى سؤال غير المجتهدين لا بد أن يكون ذلك المسؤول عنده علم لا بأس به مع أنه متقِ لربه تبارك وتعالى لا يجيب إذا أجاب إلا بعلم وأما إذا لم يعرف ذلك فيتوقف أما أن يسئل أولئك الجهلة الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى وأن تزيوا بزي أهل العلم وطلبه العلم فلا فالعمرة تامة ويمكن أن يرخص لهم في عدم الدم فليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ، والله تبارك وتعالى أعلم .
** تنبيه: