تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٦٣ج: قلنا إذا أراد التعجل ولم تستطع النساء الرمي في هذا اليوم قبل غروب الشمس فليرمي عنهن ( فليرمي المرافق عنهن ) والله أعلم .
س: مقرن سعى بعد طواف الأول (( بعد طوافه العمرة )) ثم بعد طواف الإفاضة أراد أن يسعى وبسبب الازدحام ترك السعي بعد الشوط الثالث فهل عليه شيء ؟
ج: إن كان قد نوى به للحج والعمرة السابق فلا شيء عليه وأما أن كان قد نوى به للعمرة فقط فعليه الإعادة ( يعيد السعي الآن ) هذا هو الأحوط له . والمسألة تحتاج إلى تحرير لكن الآن الأحوط له أن يأخذ بهذا .
س: امرأة وجب عليها أن تعيد السعي لأنها سعت قبل الطواف ، هل تقدم السعي أو طواف الوداع ؟
ج: تقدم أولا السعي ثم تطوف بعد ذلك للوداع لأنها قد طافت للإفاضة أي أنها طافت للحج أما إذا كانت لم تطف للحج ففي ذلك الوقت تقدم طواف الإفاضة على السعي أما بما أنها قد طافت للحج فلتقدم السعي ثم بعد ذلك تطوف للوداع .
س:. بخصوص التقاط الجمرات من مكة ؟
ج:. من الحرم لا إشكال فيه .
س: في العام الماضي ذهبت إلى العمرة مع الأهل ، وعند الانتهاء من طواف الوداع قال لي الأهل نشتري بعض الحاجات و نحن في الطريق إلى السكن الذي في مكة و بعدما اشترينا بعض الحاجات قالوا لنا : إن عمرتكم باطله ونحن لا نعلم أن الشراء بعد طواف الوداع لا ينبغي فماذا علينا ؟