جوابات أبي زيد الريامي
الجزء ١ · صفحة ٥٠وسئل: عن قرض التمر نسيئة بالوزن أو بالجراب(1) ، هل يجوز ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك على سواء ولو نسيئة ؛ لورود مثل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم؛لأنه روي أنه اقترض بكراً وقضى عنه رباعياً(2) وهما حبش واحد ولو اختلفا في السن وليس القرض بيعا حتى يمنع نسيئة طالما صدق مختلف ، والله أعلم .
(..............................................)
وسئل : عن القائم في المسجد فانقصر لعذر؟
الجواب : لا بأس عليه ولو كانت أجرته محددة له على عمل معلوم في المسجد ؛ لأن العذر له حكم يخصه ، وأما اختياراً فلا ؛ لأنه استأجر على عمل معلوم فليس له أن يخله ،والله أعلم .
(..............................................)
وسئل : عمَّن أنابه الإمام أو واليه للقيام بأمر الزكاة وأخذها ممن وجبت عليه ، هل يصح له أن يحلف ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك ، من اتهم بكتم الزكاة أو شيء منها ، سواء كانت معدنية أو غيرها مما هو يمكن كتمه إذا جعل له الإمام أو واليه ذلك ، وتحققت الحماية لهما في الرعايا المزكاة ، وأما على غير ذلك فلا ، والله أعلم .
( كتاب البيوع : حكم الدلالة في بيت المال )
وسئل : عن جواز الدلالة في بيت المال كالأخوين في الله أو لا ؟
الجواب : لا تجوز ، ولا تكون فيه أصلاً ؛ لأنها من أخوين متصافيين في الله ، وبيت المال ليس كذلك ، ويصح الأخذ منه بإذن القائم بأمور المسلمين من إمام أو واليه على قدر الحاجة لا تأثلاً لمال ولا تخوضاً فيه ، والله اعلم .