جوابات الشيخ أبي زيد الريامي عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي أبو زيد

جوابات أبي زيد الريامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الجواب : من كان من تلك القبيلة له أن يأخذ من وقفها ، ويلزمهم إعطاءه منه ؛لأنه منها ولو ارتحل عن الدار إلا إن كان وقفاً لقبيلةٍ دار معينة أو لساكن تلك الدار فلا يصح إعطاءه منه ؛لأنه ليس منها ، ولو كان من القبيلة ، والله أعلم .

وسئل : عن امرأة وضعت بعدما دخل بها الزوج ، ماذا لها وعليها ؟

الجواب : الولد ولدها ويفرق بينهما لأنه تزويج في حمل وهو باطل ، ولا صداق لها بما غرته من نفسها ، ولا يجوز لها في دين الله أن تتزوج وهي حامل فترجع إلى الله بالمتاب من كلا الوجهين ، والله أعلم .

٤٩ / ٥٢