الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥أنها ما رضيت بهذا زوجا فقد زوجها أبوها إلى الآية وقال للمرأة إن كنت كاذبة في ذلك فلا يخرجك هذا ولا يحل لك زوجا بعده فحلفت ثم من بعد أكذبت نفسها وجاءت إلى المتزوج تريد منه أن يطلقها فأبى قال إما أن تكونى زوجتى أو غير زوجتى وأنا لا أطلقك ماذا ترى في قصتها هذه .
الجواب :
إذا أكذبت نفسها وأقرت بالرضا فعندى أن تلك اليمين الفاجرة لا تخرجها عن زوجها وقد قيل أن اليمين الفاجرة لا تحرم على صاحب الحق حقه إذا أقر به المنكر وأراد الخلاص كان له أن يأخذه، وقيل ليس له لأن اليمين عوض عن حقه، فعلى القول الأول يجوز له الإقامة معها وتمنع على القول الثانى، ويعجبنى أن يجدد التزويج أو الطلاق خروجا من الخلاف والله أعلم .
منع النكاح بمن أقر بزناه بها
السؤال :
رجل أقر بالزنى بامرأة ومن بعد رجع عن قوله أيجوز لمن سمع منه ذلك أن يعقد عليه التزويج بها أم لا ؟
الجواب :
١٬٠٠٦ / ٣٬٦٤٩