الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧إذا وقع التزويج على صداق فهو تزويج صحيح ولا يلزمها أن تفى بما تقدم من وعدها وليس هو بشرط لازم، فإذا أبرأته بعد ذلك عن طيب نفسها فلا يضره، والتزويج ثابت ولاسيما أن دفع إليها شيئا يصح أن يكون صداقا ولو مقدار أربعة دراهم وتبرئه عما فوق ذلك إن شاءت وهذا أطيب للنفس وأقرب للتقوى والعلم عند الله .
ايجاب الصداق إذا لم يسمّ للمدخول بها
السؤال :
ما قاله أبو الحسن في المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يفرض لها فلها الصداق والميراث هل هذا خاص بالدخول بها أم فيها وفي غيرها .
الجواب :
هو خاص بالمدخول بها أما التي لم يدخل بها إذا مات عنها فلها الميراث فقط وإن سمى لها صداقا كاملاً وقيل لا نصفه والله أعلم .
تزويج المجنون والمجنونة
السؤال :
ما يُوجَد في الأثر من القول بجواز تزويج المجنون والمجنونة إذا صح أن أحدهم مجنون بعد التزويج ما عندك فيه ؟
الجواب :
١٬٠٢٨ / ٣٬٦٤٩