جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤

الوكالة المطلقة بالتزويج يتكرر أثرها

السؤال :

رجل وكَّل رجلاً في تزويج ابنته وأخته وهذا الموكل بأرض عمان، ثم مات ذلك المتزوج أيجوز لهذا الموكل أن يزوجها مرة ثانية بتلك الوكالة أم لا ؟

الجواب :

إذا وكله وكالة مطلقة وجعله في ذلك نائباً مناب نفسه فله أن يزوجها بزوج بعد زوج كما كان ذلك للولي، وإن كانت الوكالة خاصة بتزويج خاص فليس له أن يزيد على ما جعل له والله أعلم .

تزويج الصبي أو البالغ للصبية

السؤال :

الصبية إذا كان سنها أربع عشرة سنة وأبوها ميت ومعها أخ خالص سنه ولد اثنا عشر سنة أيجوز أن يأمر أخوها أحداً من المسلمين يعقد بها التزويج لرجل بالغ برأي أم الصبية المذكورة وعقد بها ؟ أيتم هذا التزويج بهذه الصبية ويجوز الدخول لزوجها بها أم لا ؟ ورضاها جائز إن لم تغيّر وقت بلوغها ؟ صرح لنا بالجواب .

الجواب :

إذا دخلت خمسة عشر سنة وهي شابة جاز رضاها وصح تزويجها من أخيها الصبى، وأما قبل ذلك فلا إلا إذا أقرت بالبلوغ فإنها تصدق في

١٬٠٣٥ / ٣٬٦٤٩