جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٨

من زنى بأخت امرأته هل تحرم عليه امرأته أم لا ؟ وما الحد الذي تحرم

به ؟ وإن كان فيها اختلاف فما الأحسن عندك ؟ وإن كان فيها رخصة وعمل بها أحد هل يسعه ذلك أم لا ؟

الجواب :

في تحريم زوجته بالزنى بأختها اختلاف، والأصح عندى عدم التحريم .

والتقاء الختانين هو الزنى الموجب للحد وغيره من الأحكام فلعله هنا كذلك .

ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين فلا يهلك والله أعلم .

حرمة العبد المملوك على مالكه بعضه

السؤال :

من له مملوك وقالت له امرأة من أهل بيته أعطيك قرشا على أن تشركني في مملوكك ليحل لي إبداء الزينة إليه ففعل، أيجوز لهما ذلك ويكون ذا محرم منها أم لا ؟

الجواب :

يجوز لهما ذلك ويكون العبد ذا محرم منها، لقوله تعالى ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾(1) فإنه وإن لم تملك العبد كله فبملك بعضه يصدق عليه

(1) 1 ) سورة النور، الآية 31

١٬٠٤٩ / ٣٬٦٤٩