جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٥

إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لا يصح، لقوله " : " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين " ولقوله " : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل " فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التى تزوجها بغير إذن وليها . ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف، ولا بكون المرأة كذلك أيضا إذا كانا ممن يصح لها تزوج بعضهما ببعض فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندى، ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعا، وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذَّر احضارهم فإنه إن كان التزويج بوليّ فلا يكلف على ذلك إحضار البينة، وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج، وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا يتفعه الشهود حضروا أو غابوا أوعدموا . هذا ما عندى جوابا عن مسألتك والله أعلم . فانظر فيه وخذ بعدله والله أعلم .

تحريم زواج الرجل بمن زنى بها

السؤال :

عن تحريم مزنية الرجل عليه هل هو من الدين أم من الرأي وما الحجة في ذلك ؟

الجواب :

١٬٠٥٦ / ٣٬٦٤٩