الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧تحريم العم من الرضاعة
السؤال :
امرأة رضّعت ولد ولدها ولها ولد آخر وله أولاد هل يجوز تزويج بنى بنيها بعضهم بعضا .
الجواب :
لا يجوز ذلك لأن المرضوع يكون عما للآخر وأما من لم ترضعه من ولد ولدها فجائز أن يتزوج من أولاد الآخر وكذلك يجوز أن يزوج والله أعلم .
التحرز في دعوى الرضاع مع زوجته
السؤال :
من خطب امرأة فتزوجها ودخل بها وبعد مدة جأت امرأة فقالت أنا أرضعتك وأرضعت أبا هذه المرأة التى تزوجتها والمرأة القائلة حاضرة في الدار ولم تخبره حتى دخل بزوجته فسأل بعض المسلمين فقال حرمت عليك فظن الزوج أنه كذلك فتركها ولم يطلقها فزوجها أبوها برجل آخر ودخل ذلك الرجل بها ما القول في هذه المرأة القائلة بالرضاع مصدقة أم لا ؟
١٬٠٦٤ / ٣٬٦٤٩