الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧تحريم عمة الزوجة من الرضاع
السؤال :
رجل تزوج امرأة وهى عنده ثم أراد أن يتزوج بأخت أبيها من الرضاع أيصح له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن كانت هذه المرأة بعد عنده فلا يحل له أن يتزوج عليها عمتها من الرضاعة، كما لا يحل له أن يتزوج عليها عمتها من النسب والله أعلم .
الزيادة عن أقصى مدة الرضاع
السؤال :
وجه ما قيل في رضاع الطفل بزيادة أربعة أشهر فوق الحولين عند الأصحاب إن لم يستغن عن الرضاع بالطعام، وستة أشهر في قول قوم، وأربع سنين في قول آخرين منهم ذكرها أبو الحسن في جامعه والله تعالى يقول
﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾(1) لا رضاع بعد فصال ثم أن الله تعالى نص على الفصال بقوله { وحمله وفصاله
(1) 1 ) سورة البقرة، الآية 233
١٬٠٧٤ / ٣٬٦٤٩