جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١

أما أيام نفاسها فلا نفقة لها عليه إلا إذا كان طلقها وهي حامل وأما قبل أن تضع حملها فعليه لها النفقة بقدر عسره ويسره كما هو ظاهر الآية ويعتبر حاله بذلك الحاكم وعليه أن يعتبر حاله ويحاسب نفسه إن عدم الحاكم .

هذا وأصحابنا رحمهم الله تعالى إنما يعتبرون في النفقات حال الزوجة لكن الذي قدمت لك آنفاً هو الذي يظهر لي في الحال صوابه من غير قصد لي في مخالفة أصحابنا في ذلك والله أعلم .

تصرف من تفرغ للعلم وله زوجة

السؤال :

رجل أراد أن يتعلم وعنده زوجة أيجوز له أن يخيرها إما أن تكون طالقة وإما أن تقيم نفسها ؟ أم تلزمه النفقة إذا كانت هي لا تريد الطلاق ؟ أم تأمره أن يقيم زوجته ولا يتعلم ؟ أجبنا .

الجواب :

آمُرُه أن يقيم بما يجب عليه من فرض الزوجية وغيرها من الفروض ويتعلم ما أمكنه تعلمه من العلم الشريف .

وإذا أراد التخفيف عن نفسه فله أن يخيرها بين أن يطلقها ويؤدي إليها جميع ما يلزمه لها وبين أن تبقى في ملكه وتنفق على نفسها وتُحِلَّه

١٬٠٧٨ / ٣٬٦٤٩