جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

وأما القول بأنها إذا لم يشبعها ما فرضه الحاكم فليس لها إلا ذلك فوجهه أن على الحاكم أن يجتهد في نفقتها بما يشبعها فإذا فرض لها شيئا معلوماً بعد الاجتهاد فلم يكفها دل على أنها قد خالفت أهل زمانها من النساء في أكلها إذ الحاكم يفرض لها بأغلب الأحوال في أكلها فإذا لم يكفها ما فرضه الحاكم زادت من نفسها إن شاءت أو اقتصرت على ذلك قناعة منها . والله أعلم .

أصل تحديدها وتعيين نوع من الطعام

السؤال :

الأصل في تحديد الأصحاب النفقة، وما وجه تقديرها بنوع من الطعام لم يكن مأكولنا في دارنا ؟

الجواب :

الأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿ لِينفقْ ذو سَعة من سَعته ومن قُدِر عليه رزقُه فلينفقْ مما آتاه الله ﴾(1) فهذه الآية مشيرة إلى التحديد في النفقات حيث فرقت بين نفقة الغني والفقير ولما كانت المطاعم والملابس تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان وجب على الفقهاء أن يجتهدوا أنظارهم في ذلك حتى يطابقوا بين الأحكام الشرعية ومقتضيات

(1) 1 ) سورة الطلاق، الآية 7

١٬٠٨٠ / ٣٬٦٤٩