جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

وهذا كله عند التقصّي في الأحكام وأما عند المفاوضة والمعاونة فإن كل واحد منهما يعمل من جانبه ويساعد من جهته فمرةً بالحال وأخرى بالمال وهذه الحال هو الذي ينتظم عليه أمر الزوجة ويدل عليه قوله

تعالى : ﴿ وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ﴾(1) وعليه سيرة الأنبياء مع نسائهم كما يعرف من حال أيوب مع امرأته ومن حال نبينا " مع نسائه وكذلك أحوال الصحابة مع نسائهم وعلى ذلك مضت الأمة سلفاً

وخلفاً .

فلا يتقصَّى في الأحكام بين الزوجين إلا من أراد التضييق على صاحبه منهما فإذا بلغ هذه الحال فالتفريق أولى قال تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾(2) . والله أعلم .

ربط النفقات بالتوارث

السؤال :

قولهم في وجوب النفقة للمتوارثين من بعضهم لبعض إن عجزوا عن السعي لأنفسهم ما دليله ؟

الجواب :

(1) 1 ) سورة المائدة، الآية 2

(2) 2 ) سورة البقرة، الآية 229

١٬٠٨٦ / ٣٬٦٤٩