الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣لا يجبر أبو الرجل على ذلك وإنما يجبر الرجل نفسه إن أدرك وإلا فتحتسب صيرها عند الله والله أعلم .
سؤال الزوجة أكثر من نفقتها
السؤال :
المرأة إذا سألت زوجها فوق كفايتها من ماله، هل تكون كمن سأل مال الغير أم لا ؟
الجواب :
المعنى واحد إلا إذا عرفت منه سروره بذلك فلا بأس عليها ولا تكون حينئذ كالمسألة على مال الغير وأما إن علمت منه الكراهية أو استرابت في أمره فلا والله أعلم .
نفقة اليتيم
السؤال :
يتيمان عند وكيل تركهما الوكيل مع أمهما وأراد أن يعطى أمهما نفقة لما يحتاجانه ورجعا أمرهما إلى الشرع الشريف واليتيمان هما ذكران أحدهما سنه عشر سنين وطوله ستة أشبار أو يزيد، والثاني سنه ست سنين وطوله خمسة أشبار ولهما مال كثير يحتاجان إلى أطيب معيشة ولباس .
١٬١١٠ / ٣٬٦٤٩