جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

به وعليهم اليمين إن شاء المدعى يحلفون له أنهم مايعلمون هذا النسب الذي يدعيه إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد يثبت والله

أعلم .

القيافة في ثبوت النسب

السؤال :

امرأة تزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ونحو ذلك وتقول القابلة أنه ابن حلة بعلامات عندها فيما تزعم تعرفها من عينه وشعره وجسده لمن يكون الولد، وهل يجوز لهذا الزوج أن يجدد تزويجها الأول إذا كان نكاحه الأول بها فاسداً ؟

الجواب :

يوجد في الأثر ما نصه أرأيت إن ولدت بعدما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولذا حسنا أليس يعلم أنه للأول ؟ قال بلى، قال وكان الربيع يقول هو للأول على ما وصفت . وفي موضع آخر من الأثر اختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويبدأ عنها الحد بتلك الشبهة . قال وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا هذا كلام الأثر .

١٬١٢٢ / ٣٬٦٤٩