جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

لا أدرى له وجها مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من زنى، فما ظنك فيما إذا كان من نطفته ؟ بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يُعَوَّل عليها . والله أعلم .

ادعاء رجلين لولد وثبوت النسب باقراره

السؤال :

رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقرَّ لأحدهما فهو له، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب ؟

الجواب :

يثبته لأن إقرار الولد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث ؟ وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ لأن كل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على إقراره فكانت النفقة بينهما لذلك ومن المحال أن يكون ولدَ الرجلين في الحقيقة فلذا كان إقرار الولد مفرطاً لأحد الرجلين . والله أعلم .

ثبوت نسب الولد من الزنى بالاقرار

١٬١٢٥ / ٣٬٦٤٩