جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

قال السائل :

فما بال القائل بثبوت الإقرار في ذلك خصه بالميراث من أبيه وأنه لا يتجاوز ذلك إلى مقاسمته في دم وإلى إرث إخوته وإلى إرث أم لأب ولا يرث إخوته ولا يزوج أخواته . إلى غير ذلك من الأحكام .

الجواب :

إنما قصره على الميراث من الأب دون غيره إذ باقراره يثبت ذلك وإقراره لا يثبت حجته على غيره من الناس .

بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة يستحق بها الميراث من غير الأب المقر، وإن الدم لقوم مخصوصين ولم يثبت لهذا استحقاق فيه، وإن أولياء النساء مخصوصون معروفون لم يثبت لهذا في الولاء حق .

غاية الأمر أنَّ إقرار الأب لا يثبت للولد حقا في غير الموضع الذى أقر به . والله أعلم .

١٬١٢٧ / ٣٬٦٤٩