جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

الطلاق في الحيضة

السؤال :

المرأة إذا طلقت في الحيض هل تحسب تلك الحيضة من عدتها أم لا .

الجواب :

لا تحسب تلك الحيضة من عدتها والله اعلم .

أثر النية في تعليق الطلاق على السكنى

السؤال :

رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يسكن البلدة الفلانية متنقلا دوام الأبد فلما طمحت عليه زوجته وهي من تلك البلدة التي حلف عليها فطلب زوجته إلى تلك البلدة ومكث فيها قدر ليلة أو ليلتين فهل ترى زوجته عليه أم لا .

الجواب :

إذا أراد من يمينه هذه أنه لا يسكن تلك البلدة السكون المتعارف به عند أهل الزمان وهو طول الإقامة والمكث فلا تطلق عنه زوجته بمبيت ليلة أو ليلتين إذا كان إنما بات وهو غير ناوٍ للإقامة ولا للمكث الذي يتعارف أنه سكن عند أهل الزمن وإن لم ينو ذلك فاحسب أنهم قالوا بطلاق زوجته ولا تخلو الصورة الأولى من قول بطلاقها أيضا على ما في قواعدهم والله أعلم .

١٬١٣٢ / ٣٬٦٤٩