الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢ظالم لها متعدٍّ عليها عاصٍ لربه . هذا ما ظهر لي في جواب سؤالك، والعلم لله تعالى، ولا تأخذه إلا بعدله .
تكرار لفظ الطلاق للا شهاد عليه بعد إيقاعه
السؤال :
رجل طلق زوجته بحضرتها ولم يكن هناك شهود ولما خرج من عندها أحضر شاهدين وقال لهما طلقت زوجتي فلانة، أترى هذا تطليقتين أم واحدة ؟
الجواب :
إن أراد بذلك الكلام عند الشهود اخبار الشهود بوقوع الطلاق منه واشهادهم على اقراره بذلك فهي تطليقة واحدة لأن كلامه مع الشهود إقرار بالواقع لا انشاء للطلاق .
وإن كان إنما أراد بذلك تجديد الطلاق وايقاعه بحضرة الشهود كما أوقعه أولا في الخلوة فتلك تطليقة ثانية، والقول قوله في ذلك والله أعلم .
١٬١٣٩ / ٣٬٦٤٩