الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣الحلف بالطلاق على ما يظن انه كما حلف
السؤال :
من حلف أن خياطة هذا الثوب مثلاً تساوي كذا وهي لا تساوي القدر المحلوف عليه .
الجواب :
إن جوابه يخرج على قول ثابت عن أهل الحق فإن أهل الإستقامة قد اختلفوا في حنث من حلف على شيء أنه كذا وكذا وهو معه أنه كذلك فإذا هو على خلاف ما حلف عليه فالقول بأنه لا يحنث في هذه الصورة إنما هو مبني على أنه لم يتعمد الحنث وعلى أنه في ظنه كذلك .
فقول المجيب من حلف معينا في حلفه على غلبة ظنه لم يحنث معناه أن من حلف على تعيين شيء أنه كذا وكذا وفي غالب ظنه أنه كذلك أنه لا يحنث وهذا كقول بعض الأصحاب أن من حلف على شيء وهو معه أنه كذلك أنه لا يحنث بذلك والله أعلم .
الحلف بالطلاق على صحة موهوم
السؤال :
١٬١٧٠ / ٣٬٦٤٩