الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠رجل قال بالطلاق إن لم ينته ولدي عن ما انهاه عنه لم يدخل بيتي ففعل الولد ما نهاه عنه أبوه ودخل البيت أترى زوجته تطلق بهذا أم لا بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
إذا نوى بهذا اللفظ طلاق زوجته ففي طلاقها بذلك قولان رجح المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنها لا تطلق بذلك وإن لم ينوِ به طلاق زوجته فلا طلاق عليه قطعاً والله أعلم .
توقف نفقة المطلقة على طلبها
السؤال :
المطلقة إذا كانت حاملا وخرجت من بيت مطلقها بإذنه ولم تطلب منه نفقتها أتجب لها النفقة على هذه الصفة من مطلقها طلبتها أو لم تطلبها أم حتى تطلبها منه .
الجواب :
الظاهر أنه لا يجب لها ذلك حتى تطلب منه نفقتها فإذا طلبتها منه وجب عليه ذلك نعم إذا كان هو الذي أخرجها أول مرة من غير أن تطلب منه الخروج فالظاهر أنه حينئذ عاص لربه وعليه نفقتها طلبت أو لم تطلب والله أعلم .
١٬١٧٧ / ٣٬٦٤٩