جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

وإن لم يساعدها اللفظ فعدم الطلاق ظاهر من وجوه كما ترى والله

أعلم .

الحلف بطلاق زوجته على عدم وطئها

السؤال :

من حلف بطلاق زوجته أن لا يطأها إلى أجل معلوم ما يلزمه في ذلك ؟

الجواب :

إذا كان الأجل الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر فلا بأس عليه، فيمتنع عنها في تلك المدة ويطأها بعد ذلك وهي زوجته إن شاء الله . وإن كان الأجل أربعة أشهر فصاعداً فإنه إذا ترك وطأها تلك المدة بانت منه بالأيلاء وإن وطئها قبل ذلك طلقت منه .

فينبغى أن يحتال هذا الرجل إن كان يريد زوجته قبل أن تفوته . وصفة الحيلة كما صرح بها بعض العلماء أن يطأها قبل مضى المدة حتى تغيب الحشفة ثم ينزع عنها وقد طلقت منه طلاقا رجعيا فإن شاء بعد ذلك راجعها . وليحذر من دخول ما عدا الحشفة والله أعلم .

الحلف بالطلاق على عدم اللعب ثم مجالسة اللاعبين

السؤال :

رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب فقعد مع اللاعبين يراهنهم في لعبهم ان أخذ فلان كذا من الدراهم .

١٬١٨٠ / ٣٬٦٤٩