الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦من صلى فرض العشاء بصلاة الامام ثم قام يصلى الوتر وصلى منه ركعتين ثم أخذ في الثالثة ثم حدثته نفسه في الصلاة بطلاق زوجته إن ما ظهر على هذا الامام ركعة من الوتر وهو ما ظهر عليه ركعة من الوتر على ما حدثته نفسه أتطلق زوجته بحديث نفسه أم لا ؟
الجواب :
قال ابن النظر في دعائمه :
وليس حديث نفسك بالطلاق
بشيء دون لفظ وانزلاق
يعنى أن الحديث النفس بالطلاق لا يوجب طلاقا إلا إذا لفظ بلسانه والله أعلم .
حكم الحلف بالطلاق، وتحريم المرأة
السؤال :
جواب أجاب به الشيخ سعيد ابن ناصر الكندي عن سؤال صورته : ما تقول في رجل حلف بطلاق زوجته ثلاثاً متصلات وقال آخرَ كلامه : تحل لغيره وتحرم عليه، تبين منه بالثلاث أم لا ؟ قال الشيخ الكندي : إن كان قال في حلفه بالطلاق الثلاث فقيل أنه لا يقع الطلاق بهذا اللفظ ولو حنث في يمينه وقيل إن كان نوى بقوله هذا أنه إن فعل كذا وكذا فزوجته طالق ثلاثا وحنث فقد بانت منه بالثلاث على هذا من قصده، هكذا جاء الأثر والله أعلم . ما تقول في هذا ؟