جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

الجواب :

ليس القول قول الأم إنما هو قول المطلقة نفسها لأنها المتعبدة بذلك وهي الأمينة عليه، وقول القريبة لا يثبت حجة، وإن اتهمها فله عليها اليمين . والله أعلم .

الحلف بالزواجة ليس طلاقا

السؤال :

من قال مرسلا بالزواجة إن الشيء الفلاني ما عندي وصح أنه عنده وهو ناسٍ له أيعفى عنه لأجل النسيان وهل هذا اللفظ من كناية الطلاق أم لا ؟

الجواب :

أما الحلف بالزواجة فليس بشيء وهو باطل ولا يوجب طلاقا، وأما الحلف بتعليق الطلاق فإن كان قد حنث ناسيا فقيل تطلق، وقيل لا، والأول أصح والله أعلم .

الفصل بين لفظ الطلاق وبين عدده

السؤال :

من قال لزوجته " أنت طالق " ثم بعد حين قال لها " ثلاثا " هل تكون بائنة منه بالثلاث أم لا ؟

١٬٢٠٩ / ٣٬٦٤٩