جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

إذا كان الزوج منكرا لذلك في حياته فالحكم أنها امرأته ما لم تأت عليه ببينة يقبلها الحاكم فإن كذبت نفسها بعد موته كان لها الميراث وإن اتهمها شركاؤها في الارث فلهم عليها اليمين أنها دعت عليه في حياته باطلا . والله أعلم .

تعليق الطلاق على الموت

السؤال :

المريض إذا قال إن حدث على حال يعنى الموت فامرأتي طالق، والمرأة غائبة عن بلده، فتعافى المريض من مرضه وبلغ المرأة الطلاق فمكثت عند أهلها على أنها مطلقة فهذا الرجل سائل عن هذا الطلاق هل يقع عليه أم لا ؟

الجواب :

لا تطلق زوجته في حياته ولا بعد مماته، لأن الطلاق معلق بالموت وبينونتها بعد الموت إنما هي بالموت لا بالطلاق فليس له بعد الموت زوجة تطلق أو لا تطلق .

ولكن ينظر في قوله إن حدث بي حال فإنه يصلح لأحوال كثيرة منها الموت ومنها الصحة فإن ظهر دليل على أن مراده الموت أخذ به وإلا طلقت بأي حال حدث عليه . وهذه توسعة في البحث والجواب هو الأول .

١٬٢١٩ / ٣٬٦٤٩