الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤هذا ما حضرني فأجل النظر الدقيق وخذ ما عرفت صوابه، ورد الباطل على أهله، وأستغفر الله من مخالفة الحق، وأسأله غفران الزلل، والاخلاص في القول والعمل، لي ولك ولإخواننا المؤمنين آمين .
الحلف بالطلاق على أنه فعل كذا ( ولم يفعل )
السؤال :
من حلف بطلاق زوجته على أنى نصحت فلانا عن كذا وكذا ولم يكن نصحه بل كذب في ذلك وعاشر زوجته زمانا وماتت . أله إرث في مالها ؟ وما يلزمه في ذلك ؟
الجواب :
إذا كان قال في اللفظ الذي حلف به بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتى فعلى كل هذا احتمال ولا يحرم عليه ميراثها، وإن قال إن كان ما نصحت فلانا فزوجتى طالق أو ما أشبه ذلك فإن زوجته تطلق منه بلا خلاف إن كان كاذبا، فإن وطئها قبل الرد حرمت عليه أبدا ولا ميراث له منها والله أعلم .
شراء رجل طلاق ابنته من زوجها
السؤال :
١٬٢٢١ / ٣٬٦٤٩