جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

عليهم فيه دراهم هو وصاحبه جميع وأحال ذلك المكتوب على نفسه أعنى الحالف ثم سأل أحدا من المسلمين فقال أخاف عليك من الحنث فرجع على صاحب المكتوب الذي فيه ذلك الحق فقال له لم أعزم على ذلك القول وأنا راجع فيه أينفعه هذا الرجوع بعدما كتب على نفسه ورضى بهذه

الصلحة ؟ وما تكون زوجته ؟ طالق منه على هذه الصفة أم لا ؟ .

الجواب :

ينظر في لفظه فإن كان قال في يمينه بطلاق الثلاث، أو قال بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي، فلا بأس عليه إن صالح ولا تطلق زوجته بذلك لأن هذه الألفاظ لا توجب الطلاق على القول الصحيح عندى وهو الذي اختاره شيخنا سعيد بن حلفان الخليلى رحمة الله عليه وأما إن قال أن أقلته وصالحته فزوجتى طالق أو فلان طالق فها هنا تطلق زوجته إذا أقاله أو صالحه ولا ينفعه الرجوع بعد المصالحة والله أعلم .

الحلف بالطلاق على ما عهد مع تغير الحال

السؤال :

رجل له زوجتان وكما تعلم ما بين الضرائر من التحاسد والتباغض فجعلت واحدة هي وأهلها يلومونه ويعنفونه على مفتاح بيت الحوائج الذي يحتاج أهل البيت له إن ابنتهم هذه لا تجده عند الحاجة إليه، فقال الزوج إن

١٬٢٢٤ / ٣٬٦٤٩