جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

حصول الشرط في الطلاق المعلق بعد أن صارت أجنبية

السؤال :

في من قال لزوجته إن وصلت البلاد الفلانية فأنت طالق دوم، ولم تصل تلك البلد، ثم طلقها ووصلت تلك البلد وهى في عدة منه، ثم طلقها أخرى وبدا له الرجوع إليها مرة أخرى إن كنت ترى له سبيلا أو سلامة ؟

الجواب :

له أن يراجعها لأن شاهد الحال يقضى بأن مراده بذلك منعها من الوصول حال كونها زوجته فتحمل عينه على ذلك والله أعلم .

عدم وقوع الطلاق بألفاظ اللعن أو السب

السؤال :

من يقول لزوجته يا ملعونة، أو لعنة الله عليك أو قبحك الله، هل تطلق بهذا اللفظ أراد بذلك الطلاق أو لم يرده ؟ أم كيف القول في ذلك ؟

الجواب :

١٬٢٢٦ / ٣٬٦٤٩