الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥على قصد الإنشاء تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو دبرت والفرق ظاهر والحق واضح والله أعلم .
إرجاع المطلقة دون علمها
السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها بغير فدية منها ولكن بدت بينهما بعض المعاتبات فطلقها وأراد ردها، فقال الزوج لرجل غير بصير بأمر الشريعة ليرد عليه زوجته فردها عليه بغير أمر منها ولا بحضرتها وحضر عند الرد ثلاثة رجال من أعوام الناس بجهل من الراد، ثم بعد ذلك أخبر المرأة واحد من الشهود فرضيت وأجازت الزوج على نفسها ما على الزوج في ذلك أتحرم عليه زوجته لأنه لم يشهد عليه عدلان ؟ وإن حرمت عليه فما على الذي على الرجل وزوجته ؟ فضلا منك بالجواب وأنت المأجور لأنى ابتليت بهذا الشأن ويلزم إحضار المرأة عند الرد أم لا ؟
الجواب :
لا يشترط حضور المرأة عند الرجعة بل لا إذنها ولا رضاها ما دامت في العدة والطلاق رجعى إذ له أن يراجعها على كرهها ويشهد على ذلك عدلين كما أمر الله تعالى، وقد اختلف في ذي العدل فقيل هو من ظهر منه الوفاء بدين الله، وقال النخعى هو من لم تظهر منه ريبة وقال بعض ذوى العدل حقيقة من لا يخاف إلا الله ويأمر الشهود أن يبلغها