جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

طلاق الصغيرة وصداقها

السؤال :

ما قولك سيدي في الصبية التى يزوجها أبوها ثم يطلقها زوجها وضمن له أبوها في الصداق إلى بلوغ البنت فلما بلغت وآنست رشدها أنكرت الطلاق وأرادت تطلب من زوجها الصداق ألها الصداق إذا أنكرت الفراق أم فراقها ثابت أيضا أرأيت إذا كان الأب ما عنده قيمة غرامة ابنته والزوج يطلبه في حقه والبنت تطلب زوجها في صداقها العاجل والآجل تفضل صرح لي هذه المسألة مأجورا إن شاء الله .

الجواب :

يثبت الطلاق ويلزم للصبية الصداق وله على أبيها ما ضمن له به والله أعلم .

تقديم شرط الطلاق عن لفظ الطلاق أو تأخيره

السؤال :

هل فرق بين قول القائل لزوجته هى طالق إن لم تفعل كذا وإن لم تفعل كذا فهى طالق أو فطالق إن لم تفعل كذا ؟ تفضل بالبيان .

١٬٢٤٠ / ٣٬٦٤٩