جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

عن قوله لها " مطلقتش لا طلاقا ترانى " لا يزيدها طلاقا فوق السابق إلا إذا قصد به ذلك والله أعلم .

الشروع في الفعل المعلق عليه الطلاق

السؤال :

فيمن قال لزوجاته كل وحدة تسوّي قهوة فهي طالقة فابتدأت بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق ؟ مثلا قَلَت البن وأخذت في قليه أو غشتها ولم تنضج .

الجواب :

هنا قاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء وهى على العبرة بأوايل الأسماء أم بأواخرها ومسألتك يخرج فيها الخلاف من هذا الباب وأحب أن تكون الزوجية باقية والله أعلم .

تعليق تحريم الزوجة

السؤال :

رجل وقع في معصية وقال إن عدت إليها لا تحل له زوجة، ثم عاد إليها ومعه زوجة في حين الحلف وحين الحنث و قد مضت عليه أيام لا يمتنع عن أهله، ومن بعد تاب توبة توبة نصوحا، ماذا ترى وربما قصده ما يملك وما لا يملكه ؟

الجواب :

١٬٢٤٣ / ٣٬٦٤٩