جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

إذا كان قد قال إن رجعت إلى ذلك المكان فزوجتى طالق فإن زوجته تطلق من حين ما رجع وكذلك ما أشبه هذا اللفظ فهو مثله بلا خلاف في المسألة .

وأما إذا قال بطلاق زوجتى مني لا أرجع إلى ذلك المكان ففى طلاق زوجته إن رجع خلاف بين العلماء .

والذي أميل إليه وصححه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بهذا اللفظ الأخير والله أعلم .

تعليق الطلاق على اتيان ورقة الصداق

السؤال :

من قال لزوجته مطلقنش على ماتاى الورقة وعندش صبر إلى سلم الشمس وهو يعنى ورقة الصداق الذي تزوجها عليه أتطلق على هذا اللفظ إن لم تأت بالورقة هذه إلى غروب الشمس ذلك اليوم أم لا وهذا طلاق متعلق أم منطلق ؟

الجواب :

هذا طلاق معلق بإتيان ورقة الصداق فإذا أتت بها طلقت سواء أتت بها في ذلك اليوم أم فيما بعدها لأن قوله وعندش صبر إلخ ليس بشيء وسواء أيضا قبض الورقة منها بعد اتيانها بها أو لم يقبضها فإنها تطلق في

١٬٢٤٦ / ٣٬٦٤٩