جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

رجل قال بالطلاق إن لم ينته ولدى عن ما أنهاه عنه لم يدخل بيتى، ففعل الولد ما نهاه عنه أبوه ودخل البيت، أترى زوجته تطلق بهذا أم لا ؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله .

الجواب :

إذا نوى بهذا اللفظ طلاق زوجته ففى طلاقها بذلك قولان رجح المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنها لا تطلق بذلك وإن لم ينو به طلاق زوجته فلا طلاق عليه قطعا والله أعلم .

الحلف بالطلاق المعلق

السؤال :

رجل حلف بالطلاق ليأكلنّ صداق ابنة عمه بالباطل إذا تزوجت غيره ثم أراد بعد ذلك أن لا يفعل ماذا ترى عليه ؟

الجواب :

عليه التوبة إلى ربه من ذنبه والإقلاع مما هو عليه وليس في ذلك حنث بهذا كله إذا كان قد قال بالطلاق في يمينه أما إذا قال امرأتي طالق مثلا إن لم أكل صداقها فلها حكم يخالف ما مرّ والله أعلم .

الفصل بين الطلاق وبين عدده

السؤال :

١٬٢٥٨ / ٣٬٦٤٩