جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

الاستثناء في الطلاق وحذف بعض حروفه

السؤال :

ما يوجد عن أبى سعيد فيمن قال لامرأته أنت طالق ثم قال إذا كان أراد طلاقها ثم انثنى ولم يتمها فلا تطلق، وإن كان أراد بهذا اللفظ ايقاع الطلاق طلقت، هل هذه تعد من كناية الطلاق فقد أشكل علينا لفظ الكناية من

غيرها .

الجواب :

لفظه طالق من صريح الطلاق، فإذا تلفظ بها الإنسان وقع الطلاق عند تمام حروفها وإذ استثنى قبل أن يتم الحروف نفعه ذلك وإن أراد الطلاق واكتفى ببعض حروف الكلمة قام ذلك مقام الكلمة ووقع الطلاق، والخطاب به نوع من البديع يثسمى الاكتفاء .

تطليق سيدة العبد زوجته

السؤال :

سيدة العبد هل لها أن تطلق امرأته أم تأمر من يطلق عنه ؟

الجواب :

إن أمرت غيرها أن يطلق كان أحسن وإن طلقت بنفسها وقع طلاقها والله أعلم .

١٬٢٦٧ / ٣٬٦٤٩